كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ: احْفَظْهُ وَانْظُرْ إلَيْهِ فَأَهْمَلَهُ فَسُرِقَ فَلَا يَضْمَنُهُ، وَمَتَى رَدَّ ثُمَّ ضَيَّعَ كَأَنْ ذَهَبَ وَتَرَكَهَا وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَهَا، أَوْ قَبَضَهَا حِسْبَةً بِأَنْ صَانَهَا عَنْ ضَيَاعٍ عَرَضَتْ لَهُ، وَلَوْ مِنْ مَالِكِهَا الرَّشِيدِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَلَمْ يَضْمَنْهَا وَذَهَابُهُ بِدُونِهَا وَالْمَالِكُ حَاضِرٌ رَدٌّ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ هُنَا مُطْلَقًا فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ بَعْضُ الْعِبَارَاتِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الرَّدِّ الَّذِي عَلِمَ بِهِ الْمَالِكُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ تَقْصِيرٌ بِوَجْهٍ بِخِلَافِهِ فِيمَا إذَا لَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يَقْبِضْ فَإِنَّهُ يَأْثَمُ إنْ ذَهَبَ وَتَرَكَهَا بَعْدَ غَيْبَةِ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ، وَلَوْ وُجِدَ لَفْظٌ مِنْ الْوَدِيعِ وَأَعْطَاهُ مِنْ الْمُودِعِ كَانَ إيدَاعًا أَيْضًا عَلَى الْأَوْجَهِ وِفَاقًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ وَخِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ الْمَتْنُ وَغَيْرُهُ فَالشَّرْطُ لَفْظُ أَحَدِهِمَا وَفِعْلُ الْآخَرِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ وَيَدْخُلُ وَلَدُ الْوَدِيعَةِ تَبَعًا لَهَا؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْإِيدَاعَ عَقْدٌ لَا مُجَرَّدُ إذْنٍ فِي الْحِفْظِ فَلَا يَجِبُ رَدُّهُ إلَّا بِالطَّلَبِ وَقِيلَ أَمَانَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَيَجِبُ رَدُّهُ عَقِبَ عِلْمِهِ بِهِ فَوْرًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِ الْمَرْهُونَةِ وَالْمُؤْجَرَةِ بِأَنَّ تَعَلُّقَ الرَّهْنِ، أَوْ الْإِجَارَةِ بِهِ فِيهِ إلْحَاقُ ضَرَرٍ بِالْمَالِكِ لَمْ يَرْضَ بِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا؛ لِأَنَّ حِفْظَهُ مَنْفَعَةٌ لَهُ فَهُوَ رَاضٍ بِهِ قَطْعًا.
وَيَأْتِي فِي التَّعْلِيقِ هُنَا مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَا كَافِرٍ نَحْوَ مُصْحَفٍ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ فِي الْبَيْعِ وَيَجُوزُ بِلَا كَرَاهَةٍ ارْتِهَانُ وَاسْتِيدَاعُ وَاسْتِعَارَةُ الْمُسْلِمِ نَحْوَ الْمُصْحَفِ وَبِكَرَاهَةٍ إجَارَةُ عَيْنِهِ وَإِعَارَتُهُ وَإِيدَاعُهُ لَكِنْ يُؤْمَرُ بِوَضْعِ الْمَرْهُونِ عِنْدَ عَدْلٍ وَيَنُوبُ عَنْهُ مُسْلِمٌ فِي قَبْضِ الْمُصْحَفِ؛ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْ التَّفْرِيطِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا كَانْظُرْ إلَى مَتَاعِي فِي دُكَّانِي فَقَالَ نَعَمْ لَمْ يَكُنْ إيدَاعًا) يَتَّجِهُ أَنَّهُ إنْ فَتَحَ الدُّكَّانَ كَانَ إيدَاعًا وَإِلَّا فَلَا وَيُؤَيِّدُهُ نَظَائِرُ لَهُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ لِفَسَادِ الْعَقْدِ هُنَا إلَخْ) قَدْ يَشْكُلُ الِاعْتِدَادُ بِهَذَا الْإِيدَاعِ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِإِيدَاعِهِ مَالَ نَفْسِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُودِعُ حَقِيقَةً الْمَالِكُ، وَالصَّبِيُّ مُخْبِرٌ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ إذْ الصَّبِيُّ لَا يَصِحُّ تَوَكُّلُهُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِفَسَادِ الْعَقْدِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الصَّبِيَّ غَيْرُ وَكِيلٍ بَلْ مُجَرَّدُ مُخْبِرٍ عَنْ إذْنِ الْمَالِكِ وَأَنَّ الْمُودِعَ إنَّمَا هُوَ الْمَالِكُ م ر.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ لِلْفَسَادِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَلَا نَظَرَ.
(قَوْلُهُ أَوْ قَبَضَهَا حِسْبَةً إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَعْنِي قَبْضَهَا حِسْبَةً لَوْ ذَهَبَ وَتَرَكَهَا لَمْ يَضْمَنْ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ أَوْ قَبَضَهَا حِسْبَةً إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ لَوْ قَبَضَهَا حِسْبَةً ثُمَّ ضَيَّعَ كَأَنْ ذَهَبَ وَتَرَكَهَا لَمْ يَضْمَنْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي صُورَةِ الْقَبْضِ حِسْبَةً مَا نَصُّهُ أَوْ أَوْجَبَ لَهُ حِينَ وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَرَدَّهُ هُوَ ضَمِنَ بِالْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ وَدِيعٍ إنْ قَبَضَ إلَّا إنْ كَانَ مُتَعَرِّضًا لِلضَّيَاعِ فَقَبَضَهُ حِسْبَةً صَوْنًا لَهُ عَنْ الضَّيَاعِ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا بِالتَّضْيِيعِ لَهُ بِأَنْ ذَهَبَ وَتَرَكَهُ فَلَا يَضْمَنُ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ إنْ كَانَ ذَهَابُهُ بَعْدَ غَيْبَةِ الْمَالِكِ انْتَهَى وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ فِي صُورَةِ الْقَبْضِ حِسْبَةً أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ فَهُوَ شَامِلٌ لِمَا لَوْ عَلِمَ الْمَالِكُ بِالرَّدِّ قَبْلَ غَيْبَتِهِ وَقَصَّرَ فِي أَخْذِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهَا) سَكَتَ عَنْ الْإِثْمِ فِيمَا إذَا رَدَّ ثُمَّ ضَيَّعَ كَأَنْ ذَهَبَ وَتَرَكَهَا فِي غَيْبَةِ الْمَالِكِ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَهَا وَلَا قَبِلَ بِنَحْوِ صِيغَةٍ فَوَضَعَهُ وَقَدْ يَتَّجِهُ الْإِثْمُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَالِكُ بِالرَّدِّ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ وَقَصَّرَ.
(قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ وَلَدُ الْوَدِيعَةِ) هَلْ الْمُرَادُ بِوَلَدِ الْوَدِيعَةِ مَا وَلَدَتْهُ عِنْدَ الْوَدِيعِ أَوْ مَا يَتْبَعُهَا بَعْدَ إيدَاعِهَا أَوْ كِلَاهُمَا وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالدُّخُولِ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ أَيْ الْمُودِعِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إيدَاعُ مُحْرِمٍ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّتْ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ إيدَاعُ مُحْرِمٍ إلَخْ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ وَلَا كَافِرٍ نَحْوَ مُصْحَفٍ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ فِي الْبَيْعِ وَيَجُوزُ بِلَا كَرَاهَةٍ ارْتِهَانُ وَاسْتِيدَاعُ وَاسْتِعَارَةُ الْمُسْلِمِ نَحْوَ الْمُصْحَفِ وَبِكَرَاهَةٍ إجَارَةُ عَيْنِهِ وَإِعَارَتُهُ وَإِيدَاعُهُ لَكِنْ يُؤْمَرُ بِوَضْعِ الْمَرْهُونِ عِنْدَ عَدْلٍ وَيَنُوبُ عَنْهُ مُسْلِمٌ فِي قَبْضِ الْمُصْحَفِ؛ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ سم عَلَى حَجّ وَقَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى وَضْعِ الْيَدِ وَمَا هُنَاكَ عَلَى الْعَقْدِ. اهـ. لَكِنْ يُتَأَمَّلْ هَذَا الْجَوَابُ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَدِيعَةِ فَإِنَّ الْوَدِيعَ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِي حِفْظِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ إيدَاعُ مُكَاتَبٍ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ وَالْمُرَادُ قَبُولُهُ الْوَدِيعَةَ وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَبِلَهَا بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ لَمْ يَجُزْ وَلَزِمَ الْمُودِعَ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِ الْوَدِيعِ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ تَلِفَتْ فَلَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهَا فَاسِدَةٌ وَهِيَ كَالصَّحِيحَةِ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ الْمُرَادُ بِالشُّرُوطِ إلَخْ) أَيْ فَيَشْمَلُ الرُّكْنَ وَمِنْهُ الصِّيغَةُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ بِلَفْظٍ أَوْ إشَارَةٍ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْمِزَاجِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي النَّاطِقُ بِاللَّفْظِ وَهِيَ إمَّا صَرِيحٌ كَاسْتَوْدَعْتُك هَذَا إلَخْ وَإِمَّا كِنَايَةٌ وَيَنْعَقِدُ بِهَا مَعَ النِّيَّةِ كَخُذْهُ أَوْ مَعَ الْقَرِينَةِ كَخُذْهُ أَمَانَةً أَمَّا الْأَخْرَسُ فَتَكْفِي إشَارَتُهُ الْمُفْهِمَةُ. اهـ. وَهِيَ أَحْسَنُ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ وَهُوَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أَعْطَاهُ أُجْرَةً لِحِفْظِهَا.
(قَوْلُهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ عَدَمِ الْوُجُوبِ الْمُعْتَمَدِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ فَرَّطَ) أَيْ بِمَا يَأْتِي آنِفًا.
(قَوْلُهُ وَقَبِلَ مِنْهُ) أَيْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ جَمِيعَ الْحَوَائِجِ ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا إذَا كَانَتْ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِحِفْظِهِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ كِيسِ نُقُودٍ مَثَلًا مَا لَمْ يُعَيِّنْهُ لَهُ بِشَخْصِهِ فَإِنْ عَيَّنَهُ لَهُ كَذَلِكَ ضَمِنَ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَنْتَهِزْ السَّارِقُ الْفُرْصَةَ فَإِنْ انْتَهَزَهَا فَلَا ضَمَانَ وَقَوْلُنَا يَضْمَنُ جَمِيعَ الْحَوَائِجِ أَيْ سَوَاءٌ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ كَأَنْ لَمْ تَجْرِ صِيغَةُ إجَارَةٍ أَمْ لَا كَأَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِحِفْظِهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ أَعْطَاهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى وَقَبِلَ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَعْطَاهُ أُجْرَةً) لَمْ يَقْبَلْ بِاللَّفْظِ وَلَابُدَّ مِنْ لَفْظٍ مِنْ الْمَالِكِ وَبِهِ يُشْعِرُ قَوْلُهُ أَعْطَاهُ إلَخْ أُجْرَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ فَسَدَتْ إلَخْ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ فَيَضْمَنُهَا إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ قَبِلَ الِاسْتِحْفَاظَ) وَمِنْهُ اذْهَبْ وَخَلِّهَا وَفِي الْعُبَابِ لَوْ قَالَ أَيْنَ أَرْبُطُهَا فَقَالَ الْخَانِيُّ هُنَا ثُمَّ فَقَدَهَا لَمْ يَضْمَنْ. اهـ. أَقُولُ وَيُقَالُ مِثْلُهُ فِي الْحَامِي فَلَوْ وَجَدَ الْمَكَانَ مَزْحُومًا مَثَلًا فَقَالَ لَهُ أَيْنَ أَضَعُ حَوَائِجِي فَقَالَ ضَعْهَا هُنَا فَضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْ التَّفْرِيطِ فِيهِمَا) أَيْ مَسْأَلَتَيْ الْحَمَّامِيِّ وَالْخَانِيِّ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ كُلًّا مِنْ الْحَمَّامِيِّ وَالْخَانِيِّ وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ عَدَمِ التَّقْصِيرِ.
(قَوْلُهُ لِصِيغَةِ الْعَقْدِ) إلَى قَوْلِهِ وَالْمُرَادُ بِالْقَبْضِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَكْفِي الْقَبْضُ) عَقَارًا كَانَتْ أَوْ مَنْقُولًا فَإِذَا قَبَضَهَا تَمَّتْ الْوَدِيعَةُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا) أَيْ الْوَاوُ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) يُحْتَمَلُ أَخْذًا مِمَّا سَيَذْكُرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى سَوَاءٌ عُدَّ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ أَوْ لَا وَيُحْتَمَلُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمُغْنِي أَنَّ الْمَعْنَى سَوَاءٌ أَقَالَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ أُرِيدُ أَنْ أُودِعَك أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ مَثَلًا ضَعْهُ) الْأَوْلَى ضَعْهُ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِهِ أَوْ ضَعْهُ فَوَضَعَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ عَقْدُ الْوَدِيعَةِ ذَاكَ أَيْ الْبَيْعَ أَيْ حَيْثُ كَفَى الْقَبْضُ الْحُكْمِيُّ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ إلَى وَكَلَامُ الْبَغَوِيّ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي إلَى سَوَاءٌ الْمَسْجِدُ.
(قَوْلُهُ نَقَلَ هَذِهِ) أَيْ كِفَايَةً هَذَا وَدِيعَةٌ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْته) أَيْ عَلَى وُجُودِ الْقَرِينَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ احْفَظْهُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَدِيعَةٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَقَالَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَالَ مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ قَالَ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ ضَعْهُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبِلْت أَوْ قَوْلِهِ هَذَا وَدِيعَتِي عِنْدَك وَقَوْلُهُ كَانَ إيدَاعًا جَوَابُ فَلَوْ قَالَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ قَبْضٌ مَعَ الْقَبُولِ. اهـ. كُرْدِيٌّ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَوْضِعُ بِيَدِهِ.
(قَوْلُهُ كَانْظُرْ إلَى مَتَاعِي فِي دُكَّانِي إلَخْ) يَتَّجِهُ أَنَّهُ إنْ فَتَحَ الدُّكَّانَ كَانَ إيدَاعًا وَإِلَّا فَلَا وَيُؤَيِّدُهُ نَظَائِرُ لَهُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْجَهُ) أَيْ مِنْ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَأَوَّلِ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ.
(قَوْلُهُ سَوَاءٌ الْمَسْجِدُ إلَخْ) أَيْ عَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَكَلَامِ الْبَغَوِيّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ رَجَّحَاهُ) أَيْ كَلَامَ الْبَغَوِيّ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَمَا رَجَّحَهُ الشَّارِحُ بِنَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ فَقَالُوا فِي صَبِيٍّ إلَخْ) هَذَا التَّفْرِيعُ مَحَلُّ نَظَرٍ بَلْ الظَّاهِرُ تَفْرِيعُ مَسْأَلَةِ الْحِمَارِ عَلَى كَلَامِ الْمُتَوَلِّي لِاعْتِبَارِ الشَّوْقِ فِيهَا، وَإِنْ قَالَ الشَّارِحُ وَوَاضِحٌ إلَخْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ لِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الصَّبِيِّ وَكَذَا ضَمِيرُ لَهُ.
(قَوْلُهُ كَمَا هُوَ) أَيْ الْفَسَادُ.
(قَوْلُهُ إذْ الصَّبِيُّ إلَخْ) عِلَّةٌ لِفَسَادِ الْعَقْدِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الصَّبِيَّ غَيْرُ وَكِيلٍ بَلْ مُجَرَّدُ مُخْبِرٍ عَنْ إذْنِ الْمَالِكِ، وَإِنَّمَا الْمُودِعُ إنَّمَا هُوَ الْمَالِكُ م ر. اهـ. سم وَقَوْلُهُ لِفَسَادِ الْعَقْدِ أَيْ لِظُهُورِهِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ لِلْفَاسِدِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَلَا نَظَرَ إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ) أَيْ مَسْأَلَةَ الْحِمَارِ وَقَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ كَوْنُ الْحِمَارِ لِغَيْرِ الصَّبِيِّ الْآذِنِ لَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَقَالَ لَهُ) أَيْ قَالَ الرَّاعِي لِلصَّبِيِّ وَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ جَاءَ بِحِمَارٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ كَانَ مُسْتَوْدَعًا لَهُ مَقُولُ فَقَالُوا.
(قَوْلُهُ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ آخِرًا) وَهُوَ قَوْلُهُ كَانْظُرْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِنْ اسْتِيلَائِهِ) أَيْ الْوَدِيعِ.
(قَوْلُهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ) نَائِبُ فَاعِلِ صُوِّرَ.
(قَوْلُهُ وَآخِرِ إلَخْ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ.
(قَوْلُهُ وَمَتَى) إلَى قَوْلِهِ مُطْلَقًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ مِنْ مَالِكِهَا إلَى لَمْ يَضْمَنْهَا.
(قَوْلُهُ وَمَتَى رَدَّ إلَخْ) أَيْ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْحِفْظِ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ ذَهَبَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِلتَّضْيِيعِ.
(قَوْلُهُ عَرَضَتْ لَهُ) أَيْ الْوَدِيعَةُ لِلضَّيَاعِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ مَالِكِهَا) أَيْ وَلَوْ كَانَ أَيْ التَّعْرِيضُ لِلضَّيَاعِ.